السيد الخوئي
130
كتاب الحج
( مسألة 360 ) : يتحد احرام الحج واحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته والاختلاف بينهما إنما هو في النية فقط ( 1 ) . ( مسألة 361 ) : للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء ولكن الأحوط وجوبا أن يحرم من مكة القديمة ( 2 ) ويستحب له الاحرام من المسجد الحرام في مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب احرام الحج والوقوف ح 1 . ( 2 ) ( 3 ) الوسائل : باب 21 من أبواب المواقيت ح 2 و 1 و 3 .